الحصفكي

308

الدر المختار

بتعيين الولد ، أما النسب فبالفراش شمني . ولو معتدة جحدت ولادتها فبحجة تامة كما مر في باب ثبوت النسب ( أو صدقها الزوج إن كان ) لها زوج ( أو كانت معتدة ) منه ( و ) صح ( مطلقا إن لم تكن كذلك ) أي مزوجة